ما حكم إعطاء وكيل اليتيم وصلاً بمبلغ مالي ليصرفه من مخزن خيري تابع لجمعية تكفل أيتامًا، مع العلم أن اليتيم لا يعلم بذلك وأن الإذن جاء من مديري الجمعية؟
إذا اشترط كفلاء الأيتام أو المتبرعون صرف الكفالة نقدًا، فيجب الالتزام بشرطهم. وإذا لم يشترطوا شيئًا، جاز للجمعية التصرف بما تقتضيه المصلحة لليتيم، مثل استثمار التبرعات أو إعطائهم مواد عينية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156392