هل يجوز صرف مال التبرعات المُخصصة للأيتام على احتياجات المنزل والابنة، أم يقتصر الصرف على الولد اليتيم فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال الذي جاء من رابطة الأيتام لابنك اليتيم، ولا يجوز لكِ الأخذ منه إلا في ثلاث حالات:
1. أن تحتاجي للمال وتأخذي منه قدرًا لا يضره، وهذا يصح إن كانت الأم كالأب في قوله صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ»، مع اشتراط ألا تأخذي لتعطيه لولد آخر.
2. أن تخالطي مالك بماله، فيجوز لكِ أن تأكلي من ماله بالمعروف؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾.
3. أن تحتاجي للمال وتأخذي الأقل من أجر مثلك أو قدر حاجتك، كأجرة رعاية ماله، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾.
والنصيحة هي الاستعفاف عن هذا المال ما دامت نفقتك مكفية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18802
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18802
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي