هل يجوز قطع الصلاة عند حدوث الزلازل والكوارث الطبيعية المشابهة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الصلاة تطوعاً، جاز قطعها مطلقاً بعذر أو بغير عذر، أما إذا كانت فريضة، فلا يجوز قطعها إلا لعذر سائغ، ولا يقطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بلا مسوغ شرعي. ومن هذه الأعذار حصول الزلازل والفيضانات ونحو ذلك مما يهدد الإنسان أو غيره في نفسه أو ماله، لعموم قوله تعالى: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ). وفي حال الخوف الذي يتهدد المصلي نفسه، فإنه لا يقطع الصلاة بل يفر ويهرب ولو باستدبار القبلة والحركة الكثيرة والجري، عملاً بالآية الكريمة الواردة في صلاة الخوف: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً)، وتشمل هذه الآية جميع أنواع المخاوف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10692
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10692
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي