العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لهذا الرجل الزواج من الفتاة التي يرغب في الزواج منها، بالرغم من رفض أهلها وتهديدات والدتها، مع العلم أنه متزوج ولديه أولاد، وهي متعلقة به، وإذا لم يوجد ولي لها، فهل يجوز لها أن تزوج نفسها، أو يلجأ للقضاء ليزوجوه إياها عملاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "فالسلطان ولي من لا ولي له"؟ وهل لو أقرت المحكمة له بذلك، يجوز له الزواج منها دون علم أهلها، وهل يكون هذا الزواج صحيحًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للرجل الزواج من المرأة دون وليها، لأن الزواج بغير ولي لا يصح عند العلماء. إذا منع المرأة من الزواج بكفئها دون مسوغ، فيجوز رفع الأمر للقاضي ليزوجها، أو يأمر الولي بذلك. ولا يعتبر الولي عاضلاً إلا إذا منع موليته من الزواج بكفئها إضراراً بها، أما إذا كان هناك مسوّغ للمنع فلا يعد عاضلاً. وإذا كان لرفض الولي مبرر، فلا يجوز للرجل الزواج من الفتاة دون موافقته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153101
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي