العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إكراه العامل على بيع المحل الذي اشتراه من صاحب العمل بعدما اشترط عليه صاحب العمل الأول عدم العمل في نفس المنطقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط بائع المحل على العامل عدم العمل في نفس المنطقة أو فتح مشروع خاص به هو شرط فاسد وباطل شرعاً، لا يجوز اشتراطه أو الموافقة عليه، كما أنه لا يلزم الوفاء به إن وافق عليه العامل تحت الضغط. ويأتي ذلك لحديث عائشة -رضي الله عنها- عن بَرِيرَةَ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؛ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ". وبيع المحل للعامل تم بتراضٍ، فلا يجوز إخراجه منه أو إكراهه على بيعه؛ لقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ". لذا فإن السعي في تضييق الرزق على العامل، وإخراجه من عمله بغير حق لا يجوز شرعًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19064
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي