ما حكم الاشتراك في التأمين الصحي المقدم من شركة النفط عبر شركات أجنبية، مع جهل المستخدم لشروط التعاقد بين الشركتين؟
إذا كان تأمين جهة العمل للموظفين تأمينًا تجاريًا قائمًا على الغرر والقمار، وهو الغالب، فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا، وإذا لم يكن للعامل خيرة فيه فلا إثم عليه. أما إذا كان تأمينًا تكافليًا تعاونيًا فلا حرج فيه وللعامل الانتفاع به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135293