هل على من نوى العمرة وتجاوز الميقات أثناء ذهابه إلى جدة، ثم أقام فيها يومين، ثم أحرم منها واعتمر، شيءٌ في تجاوز الميقات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من نوى العمرة من غير أهل جدة، يلزمه الإحرام من الميقات أو محاذاته جوًا، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى جدة؛ لحديث ابن عباس في المواقيت. ومن جاوز الميقات بلا إحرام ولم يرجع، يلزمه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها. أما المتردد في أداء العمرة، فلا يلزمه الإحرام من الميقات، وإن عزم عليها من جدة أحرم منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33175
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33175
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي