هل يجوز للزوجة أن تعطي أمها الفقيرة -التي عليها دين بسبب تجهيز ابنتها- من مال زكاة زوجها الذي وَكَّلها في إخراجه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للزوجة أن تعطي أمها الفقيرة أو الغارمة زكاة زوجها، إذا وكّلها في إخراجها وكانت الأم مستحقة للزكاة. هذا هو الرأي الأرجح عند العلماء، وبخاصة إذا كان الزوج يعلم بذلك، حيث لا يوجد حينئذٍ مانع سوى كون الأم من مصارف الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163384
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163384
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي