هل يجوز أن تعطي الأم زكاة مالها وفدية صيامها لابنتها المتزوجة والفقيرة، وزوجها غير المقتدر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز صرف الكفارات والزكاة لمن تجب نفقته، لئلا يسقط الشخص حقين بمال واحد. أما البنت المتزوجة فنفقتها على زوجها، وإن كان معسرًا جاز دفع الزكاة والكفارات إليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174917
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174917
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي