ما حكم الشرع في التصرف بمال الأمانة دون علم مالكها لضائقة ثم رده دون علمه بعد تيسر الحال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الواجب على من لديه أمانة حفظها وعدم التصرف فيها إلا بإذن صاحبها، ومن تصرف فيها دون إذنه فهو آثم وعليه الضمان لو ضاعت بعد تصرفه. وما قمت به من تصرف في الأمانة دون إذن خطأ عظيم، والواجب استسماح صاحبها إلا إذا خشي ضررًا أكبر، فحينئذٍ يدعو ويستغفر له. وإذا ترتب على التصرف ربح، فيجب رده إلى صاحبه إلا أن يأذن في أخذه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40764
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40764
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي