العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الإحرام للحج من جدة لمن هو مقيم بها، وما حكم من أحرم من جدة ثم لبس المخيط قبل الوصول إلى مكة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة تجاوز الميقات بدون إحرام. ومن كان داخل المواقيت، فميقاته حيث هو، كأهل جدة يحرمون من جدة، ومن تجاوز مكة دون إحرام لزمه دم (شاة تذبح وتوزع على فقراء الحرم). ومن أحرم من جدة ولبس المخيط فعليه فدية (صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36452
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي