ما حكم التصرف في مبلغ 5500 ريال عن طريق الخطأ بتحويلها لجمعية خيرية بعد طلب صاحبها سحبها من البنك، وهل يبرأ من الإثم من فعل ذلك إن لم يستطع إعادة المبلغ لصاحبه؟
لا يجوز الكذب والاحتيال، وعليك رد المال الذي حولته خطأ لصاحبه. إن لم يمكن تدارك الأمر ولم يرضَ صاحب المال بالصدقة، فعليك ضمان المبلغ، لأن أسباب الضمان هي: التفويت المباشر، والتسبب للإتلاف، ووضع اليد غير المؤتمنة. وقد تسببت في تلف مال الرجل، وعليك المبادرة إلى أداء الحق والتحلل من صاحبه. وإن لم تتمكن من الوصول إليه، فتصدّق بحقه عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165195