العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة الإمام الذي سجد سجدة واحدة في ركعة، ثم قام للركعة التالية، ولما نبهه المصلون عاد للسجود دون الجلوس بين السجدتين، وفق المذهب المالكي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كان على الإمام الجلوس قبل الإتيان بالسجدة المنسية ثم يكمل صلاته ويسجد للسهو بعد السلام، لأن الجلوس واجب عند المالكية وغيرهم، وهو القول المعتمد لديهم. فمن لم يجلس، لم تصح صلاته إذا لم يتدارك الخلل. وقد قيل أن المصلي يخر ساجدًا ولا يجلس، وعلى هذا القول لا تبطل الصلاة بترك الجلوس. وبناءً على ذلك، يجب على الإمام ومن تبعه إعادة الصلاة عملًا بالقول المعتمد ببطلان الصلاة في هذه الحالة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83815
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي