العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة إمام قام بعد السجدة الأولى في الركعة الأولى مباشرةً ووقف قائمًا، ثم كبّر وسجد بعد تنبيه المصلين، وأكمل صلاته وسجد سجدتي سهو، مع اعتبار الإمام أنه أتى بالجلسة بين السجدتين أثناء قيامه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه ركن من أركان الصلاة عند جمهور العلماء، ولا تصح الصلاة إلا بهما. وخالف أبو حنيفة ومالك فقالا: لا تجب الطمأنينة ولا الجلوس، بل يكفي رفع الرأس عن الأرض. ودليل الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثم ارفع حتى تطمئن جالسا".

وبناءً على ذلك، صلاة الإمام الذي لم يجلس بين السجدتين فيها قولان عند المالكية:

1. قول الخرشي: تبطل الصلاة لأن الجلوس بين السجدتين فرض. 2. قول العدوي: الظاهر الصحة، مراعاة لما رواه أشهب أن تارك السجدة يخر ساجدًا من قيام ولا يجلس.

ولكن الأحوط والأبرأ لذمة الإمام أن يعيد الصلاة خروجًا من الخلاف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي