هل تجب الزكاة على مبلغ ستة آلاف دولار ثابت لا نماء فيه، وهل تجب منه كفارة صيام أيام فائتة من رمضان مع إعادة صومها، وهل تجب الزكاة على المصروف الشهري الذي يعطيه الأب لابنته، أم أن الأب هو المسؤول عن أداء الزكاة عنها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجب على أبيك إخراج الزكاة عنك، بل يجب عليك إخراج زكاة مالك إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، وذلك بإخراج ربع العشر، ويجب عليك أيضًا إخراج الكفارات وغيرها من هذا المال إذا كان فاضلاً عن حاجتك. المال الذي يهبه لك أبوك لا زكاة عليه إذا أنفقته خلال الحول، أما إذا ادخرته فعليك زكاته عند حولان الحول الهجري على ملكك له، أو يمكنك زكاة كل ما تملكينه عند حولان حول الأصل، وهذا أفضل لك وللمساكين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130263
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130263
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي