ما حكم التعامل المالي مع سمسار يقوم بإضافة مبلغ مالي لرأس مال المستثمر ليصبح الإجمالي 10000 جنيه باسم المستثمر، ثم يشتري بضاعة ويبيعها بناءً على تعليمات المستثمر، ويحصل السمسار على عمولة من حركة البيع، ويتحمل المستثمر الربح أو الخسارة، مع احتفاظ السمسار بحق إلغاء العملية إذا تجاوزت الخسارة المبلغ الأصلي للمستثمر، مع العلم أن السمسار لا يُمكّن المستثمر من المبلغ الذي يضيفه ولا من البضاعة بشكل مباشر، ولكنه يدير عملية الشراء والبيع باسم المستثمر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة محرمة؛ لأنها قرض بفائدة، ففيها يقرض التاجر السائل مبلغ 9000، وهذا القرض مشروط بترك المبلغ مع التاجر ليتجر به، وهو قرض جر نفعاً، فكل قرض جر نفعاً فهو ربا. ومن محاذير هذه المعاملة أيضاً أن التاجر يلغي عملية البيع دون أمر المالك إذا رأى أنها ستخسر أكثر من المبلغ المدفوع (1000).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193571
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193571
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي