هل تُعدّ النساء اللاتي يرتدين ملابس لا تستر أجسادهن بالكامل، كاشفات عاريات من ستر الله في الدنيا والآخرة، إلا إذا تُبْنَ، استنادًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَنْزِعُ ثِيَابَهَا فِى غَيْرِ بَيْتِهَا إلاَّ هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ مِنْ سِتْرٍ"؟
الحديث الذي يذكر الكاسيات العاريات في صحيح مسلم، وله ثلاثة تفاسير مشهورة:
1. اللباس الرقيق الذي يصف ما تحتهن.
2. كشف بعض أجسادهن.
3. كاسيات من نعم الله وعاريات من الشكر.
ويدخل في معنى الحديث اللباس الضيق، الذي بين الشيخ ابن عثيمين حرمته إذا أظهر مفاتن المرأة، واستشهد بالحديث "صنفان من أهل النار لم أرهما بعد"، ومما فُسّرت به "كاسيات عاريات" أنهن يلبسن ألبسة قصيرة، أو خفيفة لا تمنع رؤية ما ورائها، أو ضيقة تظهر مفاتن المرأة، فلا يجوز للمرأة لبس هذه الملابس إلا لزوجها.
وكل امرأة تلبس الثياب القصيرة أو الشفافة أو الضيقة، أو تكشف شيئًا من جسمها أمام من لا يجوز، تدخل في الكاسيات العاريات، وقد توعدت بالعري في الآخرة إن لم تتب، فكما في البخاري عن أم سلمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة"، ويعاقبن بالتعرية والفضيحة في الآخرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150257
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150257
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي