ما حكم الأجر المكتسب من مصدر مشتبه في شرعيته، كصاحب عمل يبيع بضائع معيبة أو شخص قد يخالف حقوق الملكية الفكرية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على السائلة في راتبها ما دام عملها مباحًا لا تباشر فيه محرمًا ولا تعين عليه، وما ذكرته عن رب العمل أو من تعطيه دروسًا لا يؤثر في راتبها؛ لأن مرتكب التقصير أو المخالفة يتحمل وزرها، وصاحب المال المختلط تجوز معاملته، خاصة إذا غلب الحلال. وقد بين شيخ الإسلام أن من جهل حال من يعامله ولم يعلم أن في ماله حرامًا فترك معاملته تورعًا من التنطع المذموم، فالمجهول كالمعدوم، والأصل فيما بيد المسلم أنه ملك له.
وإن كان الرجل معروفًا بأن في ماله حرامًا تُركت معاملته ورعًا، أما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته أصلًا.
ويجب الحذر من الوساوس والشكوك، والإعراض عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165037
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165037
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي