العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مال مُدّخر لبناء مسكن، ولمن تُعطى من الأقارب الفقراء (الإخوة والأخت)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغ المال المدَّخر نصابًا وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة، حتى لو كان للغرض المذكور. ودفع الزكاة للإخوة المستحقين أولى من دفعها لغيرهم؛ لأنها صدقة وصلة، ويدفع للأشد حاجة منهم، والمستحق للزكاة هو من لا يجد ما يكفيه من مطعم وملبس ومسكن ضروري له ولمن يعول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي