هل يجوز إعطاء الزكاة لرجل رب أسرة دخله يكفيه للمعيشة فقط، ولا يملك منزلاً خاصاً به (يسكن في منزل زوجته)، وعليه بعض الديون؟
الزكاة تهدف لسد حاجة الفقير، فيُعطى منها ما يخرجه من الفقر إلى الكفاية الدائمة. من كان دخله لا يكفيه إلا لنفقته وكسوته، وهو بحاجة لمسكن وسيارة، يُعتبر من أهل الزكاة، خاصة إذا كان مدينًا فيحق له الأخذ من نصيب الغارمين لسداد ديونه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32897