العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زكاة 1000 دينار حال عليها الحول، و1000 دينار أخرى لم يحل عليها الحول، وهل يجوز إعطاؤها للإخوة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من شروط وجوب تمام ، فإذا حال الحول على الألف وكانت نصاباً وحدها أو بما ينضم إليها من نقود أو عروض تجارية، فتجب فيها الزكاة. أما الألف الأخرى، فلا زكاة فيها إلا إذا مضت عليها سنة قمرية وكانت نصاباً. نصاب الأوراق النقدية ما يساوي 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة، إخراجه هو ربع (2.5%). يجوز دفع الزكاة للأخ إذا كان ما بيده لا يكفيه لسد حاجاته وحاجات من تلزمه نفقته، وهذا أفضل لكونه صدقة وصلة رحم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132769
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي