العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الشراكة في محل تجاري، حيث يكون عقد الإيجار باسم أحد الشركاء، ويقوم الشريك الآخر بتوريد البضاعة ودفع جزء من الإيجار ومبلغ شهري ثابت، مع تحمله لأجور العاملين دون المشاركة في الأرباح والخسائر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أراد شريكٌ الانضمام إلى شخص يملك بضاعة أو معدات، فيجب تقويم هذه الموجودات بالنقد وتُعدّ رأس مال مُقدّمًا من صاحبها.

يشترط لصحة عقد الشراكة أن لا يشتمل على: 1. ضمان أحد الشركاء للخسارة. 2. تحديد مبلغ معين من الربح لأحد الشركاء، بل يجب أن يكون نصيب كل شريك نسبة شائعة من الربح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81638
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي