ما حكم الشراكة بين رجلين في مشروع تجاري، حيث اشترى أحدهما المعدات والمستلزمات وحده لعدم مقدرة الآخر، ورفض الشريك الثاني العمل، فهل تعتبر هذه الشركة صحيحة؟ وهل يحق للشريك الذي لم يدفع رأس المال ولم يعمل ولم يساهم في الخسائر الحصول على نصف الربح بالإضافة إلى مبلغ شهري ثابت، أم يقتصر حقه على أجرة المعدات؟ وهل تُقسَم قطعة أرض اشتراها صاحب رأس المال من أرباح المشروع مناصفةً بينهما؟
ما ذكرته من أن أحد الشريكين أكثر نصيبًا من الآخر في مال ليس فيه حرج، ويتم اقتسام الربح حسب الاتفاق بينهما، حتى لو اختلف نصيبهما المالي.
أما اشتراط أحد الشريكين مبلغًا ثابتًا كل شهر مع نصف الربح السنوي، فهذا يفسد عقد الشركة إن كان مشترطًا عند العقد. وإذا فسدت الشركة، يكون الربح والخسارة على قدر ماليهما، وللعامل أجر مثله.
إذا كان دفع الشريك الأكثر نصيبًا للضرائب وأجور المحامين من مال الشركة، فهذا واجب ولا شيء فيه. وإذا كان من ماله الخاص، فله الحق في استرجاع ما دفعه من الشركة.
أما شراء قطعة الأرض المجاورة، فإذا اشتراها للمشروع تكون ملكًا للمشروع وله استرجاع ما دفعه. وإن اشتراها لنفسه، فله الحق فيها مع رد ما أخذه من مال المشروع أو احتسابه من نصيبه من الربح أو رأس ماله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86220
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86220
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي