العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تغيير موعد إخراج الزكاة من فاتح رجب إلى فاتح ذي الحجة مع قرب موعد إخراجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن موعدها المحدد في غرة رجب ما لم يوجد عذر شرعي معتبر، ومن أخرها وهو قادر على أدائها فهو ضامن لها. إذا وجد عذر شرعي للتأخير، فلا يتغير بذلك الحول، ويبقى على حاله. يجوز تقديم إخراج الزكاة قبل حلول الحول، كإخراجها في ذي الحجة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118323
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي