هل يجوز تغيير موعد إخراج الزكاة من فاتح رجب إلى فاتح ذي الحجة مع قرب موعد إخراجها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن موعدها المحدد في غرة رجب ما لم يوجد عذر شرعي معتبر، ومن أخرها وهو قادر على أدائها فهو ضامن لها. إذا وجد عذر شرعي للتأخير، فلا يتغير بذلك الحول، ويبقى على حاله. يجوز تقديم إخراج الزكاة قبل حلول الحول، كإخراجها في ذي الحجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118323
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118323
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي