العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إخراج الزكاة في شهر جمادى الآخر، وهو وقت بلوغ النصاب، أم في شهر رمضان كما فُعل سابقًا، وهل يترتب على تأخير إخراج الزكاة في العامين الماضيين قضاءٌ أو تقدير لقيمة الزكاة عن أشهر التأخير، مع العلم أنه تم إخراج الزكاة عن كل المال في شهر رمضان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب إخراج فورًا إذا بلغ المال وحال عليه ، وتأخيرها لغير عذر إثم، إلا إذا كان لعذر شرعي كعدم وجود الفقراء، أو كانت المدة يسيرة جدًا. فلو كان حول مالك في جمادى الآخرة، فلا تؤخر الزكاة إلى ، بل يجب إخراجها في جمادى الآخرة. أما تأخير السائل السابق لزكاته جهلًا فلا إثم عليه، وعليه إخراجها هذا العام في وقتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13288
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي