العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم حلف الطلاق هذا، وما كفارته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الرجل لزوجته: "لا تذهبي إلى بيت الأهل، وإن ذهبت فسوف أطلقك"، فهذا وعد وليس إيقاعًا له أو تعليقًا، فلا يترتب عليه طلاق، ويجوز الرجوع عنه، لقول ابن تيمية: "الوعد بالطلاق لا يقع". فإن كان قد حلف بالله على ذلك، فعليه كفارة يمين إذا ذهبت الزوجة ولم يطلقها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178092
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي