ما حكم حلف الطلاق هذا، وما كفارته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال الرجل لزوجته: "لا تذهبي إلى بيت الأهل، وإن ذهبت فسوف أطلقك"، فهذا وعد وليس إيقاعًا له أو تعليقًا، فلا يترتب عليه طلاق، ويجوز الرجوع عنه، لقول ابن تيمية: "الوعد بالطلاق لا يقع". فإن كان قد حلف بالله على ذلك، فعليه كفارة يمين إذا ذهبت الزوجة ولم يطلقها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178092
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178092
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي