ما حكم من حلف بالطلاق على زوجته ألا تذهب إلى بيت أهلها على سبيل التهديد، فذهبت، فهل يقع الطلاق، وإذا لم يقع فماذا يفعل، وهل عليه كفارة يمين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف أهل العلم في حكم الحلف على سبيل التهديد، والراجح عندنا -وهو قول - أن الرجل الذي حلف على امرأته ألا تذهب إلى بيت أهلها ثم ذهبت، قد طلقت امرأته بحنثه في يمين الطلاق. وإذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، فله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها.
أما على قول شيخ ابن تيمية، فلم يقع طلاقه بذهاب زوجته إلى أهلها، ولكن عليه كفارة يمين. وينبغي على الرجل اجتناب الحلف بالطلاق، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى. ومن العشرة بالمعروف ألا يمنع الزوج زوجته من زيارة والديها لغير مسوغ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142949
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142949
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي