ماذا يجب على من اشترى وباع الدخان -السجائر- مستفيدًا من فارق السعر بين بلدين أن يفعل، وهل يلزمه إخراج كامل المال المكتسب من هذا العمل (رأس المال والربح)، أم يكتفي بإخراج الربح فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المتاجرة في الدخان محرمة، وهذا الشخص إذا تاب فله ما سلف، ولا يطالب بالتخلص مما تحصل عليه من تلك التجارة المحرمة، قال ابن تيمية: من كسب مالًا محرمًا برضا الدافع، ثم تاب، أن له ما سلف، ولا يلزمه التخلص منه؛ لقوله تعالى: "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146928
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146928
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي