العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يجب على من اشترى وباع الدخان -السجائر- مستفيدًا من فارق السعر بين بلدين أن يفعل، وهل يلزمه إخراج كامل المال المكتسب من هذا العمل (رأس المال والربح)، أم يكتفي بإخراج الربح فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المتاجرة في الدخان محرمة، وهذا الشخص إذا تاب فله ما سلف، ولا يطالب بالتخلص مما تحصل عليه من تلك التجارة المحرمة، قال ابن تيمية: من كسب مالًا محرمًا برضا الدافع، ثم تاب، أن له ما سلف، ولا يلزمه التخلص منه؛ لقوله تعالى: "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146928
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي