هل يجب إخراج زكاة المال المقترض الذي استُخدم في التجارة، علمًا بأن المقترض تكفل بإخراج الزكاة بنفسه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة على صاحب المال المقرض إذا بلغ المال نصابًا، ويزكيه كل سنة إذا كان المدين مليئًا وغير مماطل. أما إذا كان المدين معسرًا أو مماطلًا، فيزكي صاحب المال دينه لسنة واحدة عند قبضه، ولا تجزئ زكاة المدين عنه إلا بإذنه. ولا يجوز اشتراط المقرض على المدين إخراج الزكاة عنه، أما إذا تبرع المدين بإخراجها بإذن الدائن عند حولان الحول فلا حرج. واختلف العلماء في زكاة المدين، وأقرب الأقوال أنه يزكي الدين إذا كان لديه مال آخر لا زكاة فيه ويفي بقيمة الدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71837
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71837
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي