هل تجب الزكاة على المال الذي أقرضته ولا يزال في ذمة المدين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المبلغ المدفوع قرضًا، فلا يجوز اشتراط زيادة عليه لأنه ربا. وإن كان على سبيل في التجارة ()، فيجوز ذلك بنسبة مشاعة من الربح، وتكون الخسارة في رأس المال، ولا يجوز اشتراط رد المبلغ كاملًا إذا هلك دون تفريط. وتجب زكاة رأس المال وربحه بعد مرور إذا كانت مضاربة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105514
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105514
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي