هل المعاملة المذكورة في شراء وبيع الذهب بالاتصال وترك المال أو الذهب لدى التاجر، مع وجود زيادة أو نقصان متفق عليه، ودفع مصنعية عند استلام الذهب أو عدم دفعها عند تركه، مخالفة للشرع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط في شراء الذهب بالنقود حصول التقابض في المجلس، لحديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-، والعملات النقدية لها حكم الذهب والفضة. فإذا تركت النقود عند البائع ووكلته في شراء الذهب، وجب قبض الذهب منه أو أن يقبضه وكيل غير البائع، وإلا كانت المعاملة محرمة أو حيلة على تأخير الثمن، وخصوصًا إذا كان البائع سيخلط المال ويستعمله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29808
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29808
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي