ما حكم أخذ أموال الأمانة من الجهات الخيرية -مع القدرة على ردّها لاحقًا- للحاجة الشخصية الطارئة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لأمين الجمعية الخيرية التصرف في مالها إلا بحدود ما أقرته الإدارة، لأنه مؤتمن على المال ويجب عليه حفظه ورعايته. ومن صور التعدي في الأمانة أن يستقرض المؤتمن المال الذي اؤتمن عليه، فإذا فعل ذلك كان متعدياً ويجب عليه ضمان المال حتى لو تلف بعد رده؛ لأنه بتعديه صار كالغاصب. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين أن الوكيل أمين ما لم يتعدَّ أو يفرِّط، فإذا تصرف في المال بغير إذن مالكه زالت أمانته، ووجب عليه الضمان. ونصحت اللجنة الدائمة بعدم جواز اقتراض الموظف من مال الصندوق المودع لديه. كما نصح الشيخ صالح الفوزان بعدم جواز خلط الودائع مع المال الخاص والتصرف فيها دون إذن أصحابها، وأن الأرباح تكون لأصحاب المال مع أجرة مثل للعامل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19439
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19439
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي