ما حكم الانتفاع بخدمة التأمين الصحي التي تقدمها شركة البرمجيات لموظفيها في بلد غير إسلامي، مع العلم أن الشركة لا تخصم شيئاً من رواتب الموظفين مقابل هذه الخدمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز التعامل بالتأمين الصحي التجاري في حالتين: الأولى، الإجبار عليه، والإثم حينئذ على الآمر المجبِر. الثانية، الاضطرار إليه أو الحاجة الشديدة له لعدم القدرة على العلاج بدونه. يجوز ذلك من باب أولى إذا كانت الشركة هي المتعاقدة مع شركة التأمين لا الموظف، ولا يضر دفع الموظف أولاً ثم مطالبة شركته بالاستخلاص من شركة التأمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19347
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19347
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي