العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تقبيل الفتيات بعضهن بعضًا من الفم أو غيره، وما الرد على من يستدل بحديث "كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعض لسان زيد بن حارثة" لإباحة ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التقبيل على الفم للفتيات أمر محرم؛ لأنه ذريعة للفساد، ويدخل تحت قاعدة سد الذرائع التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وهي منع كل ما كان وسيلة للوقوع في المحرم، وتقبيل الفم من مظاهر الشهوة، ولهذا منع العلماء تقبيل المحارم على الفم، ومنعوا تقبيل الرجل للرجل والمرأة للمرأة إذا كان بشهوة، بل وحتى إذا لم يكن بشهوة فإن الأصل فيه أن يكون على الجبين أو الرأس لا على الفم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ). أما حديث عض النبي صلى الله عليه وسلم لسان زيد بن حارثة فلم يثبت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
25211
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي