العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج أن يطلق زوجته التي لم يكن راغباً فيها منذ الخطوبة لوجود عيوب يكرهها، مع العلم أنه تعرض لسحر تسبب في عدم طاقته لها، وأن أهله أجبروه على الزواج منها، وهو لا يزال لا يرغب فيها بعد انتهاء مفعول السحر، ولا يريد الإنجاب منها وهي تريده، وهي لا تريد الطلاق؟ وهل يأثم بطلاقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلاق لغير حاجة مكروه، وقد قال بعض العلماء بحرمته. إذا أردت طلاق زوجتك لتضررك من عيوبها فلا إثم عليك، والأولى أن تصبر عليها ما دامت معاملتها جيدة. قد يكون سبب النفور منها السحر، لكن لا يجوز اتهام أحد به دون بينة. علاج السحر ميسور بالمحافظة على الأذكار والرقى. وجود المودة والألفة يحتاج للصبر والتغافل، والنظر إلى الجوانب الطيبة. قال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)، وقال صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ». الإنجاب حق مشترك للزوجين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99760
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي