هل يجوز استقطاع نسبة العاملين على جمعية قيد التأسيس من أموال الزكاة لدفع إيجار المقر، ومرتب الموظفين، ومصاريف المواصلات، وغيرها من المصاريف الإدارية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لكم أخذ شيء من أموال الزكاة بصفتكم عاملين عليها، إلا إذا تم تعيينكم من قِبل ولي الأمر وتكليفكم بجمع الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143428
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143428
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي