العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استقطاع نسبة العاملين على جمعية قيد التأسيس من أموال الزكاة لدفع إيجار المقر، ومرتب الموظفين، ومصاريف المواصلات، وغيرها من المصاريف الإدارية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لكم أخذ شيء من أموال الزكاة بصفتكم عاملين عليها، إلا إذا تم تعيينكم من قِبل ولي الأمر وتكليفكم بجمع الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143428
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي