العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تصرفات مدير المؤسسة الذي قام بإنشاء كيان وهمي للتربح الشخصي، وما حكم عمل الموظفين الذين يتعاملون معه في بيع بضاعة المؤسسة لحسابه، وما حكم الموظف الجديد الذي وافق على العمل معه بهذه الشروط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تضمن السؤال أمرين:

1. عمل المدير براتب ومكافأة يؤدي إلى جهالة الأجرة، وقد بُيِّنَ حكم ذلك.

2. افتعال المدير لمؤسسة وهمية للتعامل معها غش وتحايل لا يجوز التعاون عليه، وهو إثم وعدوان وخيانة للأمانة. ويجب عليهم التوبة ورد الحقوق للمؤسسة، ونصح المدير والمتعاونين معه، وإبلاغ الجهات المختصة إن لم يكفّوا.

كما لا يجوز للمدير التعامل نيابة عن الشركة بالبيع أو الشراء لنفسه إلا بإذن خاص من الشركة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116108
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي