ما حكم المال المكتسب من بيع سلع تبيّن لاحقًا أنها مسروقة، إذا كان البائع لا يعلم بسرقتها وقت البيع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على الرجل في الانتفاع بالمال الذي حصل له من بيع أشياء مسروقة، سواء كان وكيلاً بالبيع وأخذ أجرة، أو كان بائعاً للمسروق ولم يعلم بسرقتها وقت البيع.
ويجب رد المسروقات إلى مالكها الأصلي إن علم، ويتبع المشتري البائع في الثمن، وهكذا دواليك. أما النقود التي أخذها البائع ثمناً للشيء المسروق، فيباح له الانتفاع بها، وإذا طلبها المشتري يعطيه مثلها لا عينها، لأن النقود لا تتعين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89020
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89020
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي