العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال المكتسب من بيع سلع تبيّن لاحقًا أنها مسروقة، إذا كان البائع لا يعلم بسرقتها وقت البيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على الرجل في الانتفاع بالمال الذي حصل له من بيع أشياء مسروقة، سواء كان وكيلاً بالبيع وأخذ أجرة، أو كان بائعاً للمسروق ولم يعلم بسرقتها وقت البيع.

ويجب رد المسروقات إلى مالكها الأصلي إن علم، ويتبع المشتري البائع في الثمن، وهكذا دواليك. أما النقود التي أخذها البائع ثمناً للشيء المسروق، فيباح له الانتفاع بها، وإذا طلبها المشتري يعطيه مثلها لا عينها، لأن النقود لا تتعين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89020
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي