هل يُعدّ بناء الجدران لعزل مصليات النساء عن مصليات الرجال في المساجد، ومنع النوافذ، تشددًا ومبالغة لم يفعله أو يأمر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهل من قام بذلك أغير من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكيف تتم صلاة المرأة جماعة خلف الإمام في مصليات منفصلة تمامًا عن مصلى الرجال وبينهما باحة المسجد، وكيف تتابعه بدون رؤيته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لم يكن هناك حاجز بين الرجال والنساء في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشرع أرشد إلى المباعدة بين الجنسين في المسجد، ولذلك فإن إقامة فاصل بين النساء والرجال في المسجد عند الحاجة إليه ليس بدعة، بل هو من المصالح المرسلة. صلاة النساء في غرفة منفصلة أو طابق آخر عن الرجال جائزة، وتصح متابعة الإمام بسماع صوته عبر مكبرات الصوت، ولا يشترط رؤية الإمام أو المأمومين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11390
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11390
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي