هل يجوز التصدق بالمال المسروق بنية إرجاع الأجر لصاحبه، بدل إرجاع المال المسروق إليه مباشرة، مع العلم أن السارقة قد تابت وتستحي من مواجهة المسروق منه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط في من السرقة ونحوها رد المظالم إلى أصحابها، أو طلب العفو منهم، ولا يشترط إعلامهم عند رد المال، بل يكفي إيصاله بأي طريقة. بالحقوق عن أصحابها تكون عند العجز عن الوصول إليهم، أما مع إمكان الوصول إليهم فلا تجزئ الصدقة بها عنهم، بل يجب إيصالها إليهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133586
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133586
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي