هل يجوز إخراج صدقة بالمبالغ المسروقة بنية إرجاعها لأصحابها الذين لا يمكن تذكرهم أو الوصول إليهم، مع مضاعفة مبلغ الصدقة لتعويض المبالغ المنسية، وذلك للحفاظ على السمعة الطيبة بعد التوبة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السرقة محرمة، والتوبة الصادقة منها مقبولة إن استوفت شروطها. يجب رد المال المسروق لأصحابه، ولا يلزم إخبارهم بالسرقة، بل يمكن إيصاله بوسائل غير مباشرة. لا يجزئ التصدق بالمال ما دام أصحابه معروفين ويمكن الوصول إليهم. أما من لا تعرفهم أو نسيتهم، فتصدق بالمال عنهم بنية ضمانه إن ظهروا. وإن جهلت مقدار الحق، اجتهد في رد ما يغلب على ظنك براءة الذمة به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187994
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187994
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي