العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم وضع العلامات الخاصة على المنتجات، حيث يقوم المصنع بتصنيع المنتج ويضع اسم العميل كعلامة تجارية له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في تصنيع شركة أو مصنع لسلعة باسم عميلها ووضع اسمه التجاري عليها بدلاً من اسم المصنع، ما دام لا يوجد تدليس أو غش، ولا يوهم العميل بأنه صنع السلعة بنفسه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "المتشبع بما لم يُعطَ، كلابس ثوبي زور". ويجوز للمصنع أن يعطي علامته التجارية لغيره بمقابل أو مجاناً، بشرط ألا يكون في ذلك غش أو تدليس. الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية هي حقوق خاصة لأصحابها ولها قيمة مالية معتبرة شرعًا، ويجوز التصرف فيها بِعِوَض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16480
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي