ما نصيب كل من الأم والزوجة وسبعة أبناء وأربع بنات من الميراث بعد وفاة والدهم؟
تُقسم تركة المتوفى عن أم وزوجة وسبعة أبناء وأربع بنات، كالتالي: للأم السدس (72 سهمًا)، وللزوجة الثمن (54 سهمًا)، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين (لكل ابن 34 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم)، وتقسم التركة على 432 سهمًا. ويجب التنبيه إلى أن مسائل التركات خطيرة، ولا يُكتفى فيها بمجرد الفتوى، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق في وجود أي وارث آخر أو وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99221