هل تجوز صلاة الغائب على المفقودين اللذين يغلب الظن بموتهما؟
إذا فُقد إنسان وغاب غيبة منقطعة ويغلب على الظن هلاكه، فجمهور أهل العلم يرون أنه ينتظر أربع سنوات ثم يُحكم بوفاته، وتقسم أمواله وتعتد امرأته، مستدلين بقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما أبو حنيفة والشافعي في قولهم الجديد فيرون أنه لا يحكم بوفاته إلا بقدوم خبر موته أو بلوغه سناً لا يعيش فيها. ومن صور الغيبة التي ظاهرها الهلاك: الفقد ليلاً أو نهاراً، أو الذهاب لمكان قريب وعدم العودة، أو الفقد بين الصفين في القتال، أو غرق المركب، أو الفقد في مهلكة كبرية الحجاز. وأجاز الشيخ محمد بن إبراهيم اعتبار من يفقد في ليلة النفرة من عرفة مما يغلب على الظن هلاكه. أما الصلاة على المفقود فإنه يصلى عليه صلاة الغائب. وأما الأحكام الأخرى المترتبة على وفاته كتقسيم تركته وحل زوجته، فتحتاج إلى حكم من القاضي منعاً للاضطراب والفوضى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7662
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7662
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي