العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمسلم المحجور صحياً في بيته أن يعقب صلواته المكتوبة بصلاة الغائب على من مات من المسلمين، سواء بوباء كورونا أو بغيره، ولم يُصلَّ عليهم في المسجد أو صُليَ عليهم بعدد قليل، وهل يؤجر على ذلك وتعد سنة حسنة وطمأنينة لأهاليهم، أم لا يجوز شرعاً خشية أن تكون بدعة سيئة أو مخالفة شرعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صلاة الغائب تُشرع لمن مات من المسلمين ولم يُصلَّ عليه، أما من صُلِّيَ عليه فلا تُشرع. فإذا عُلم أن مسلمًا مات ودُفن دون صلاة، فيُصلَّى عليه صلاة الغائب. أما الصلاة بنية وجود من مات دون صلاة، فلم يأتِ بها الشرع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179405
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي