هل يجوز اعتبار المال المدفوع لاستقدام خادمة لوالدتي المسنة من الزكاة، مع العلم أن إخوتي لا يستطيعون المشاركة في التكاليف، وأنني أتكفل بالفعل بمصاريفها الشهرية؟
لا يجوز احتساب أجرة استقدام الخادمة من الزكاة، فإذا كان استقدامها زائدًا عن حاجات الأم الأصلية فلا يصح دفع الزكاة لها. أما إذا كان داخلًا في الحاجات الأصلية للأم، فهو من النفقات الواجبة على أولادها الموسرين، وتوزع هذه النفقة عليهم بقدر يسارهم، لا على الرؤوس أو قدر الإرث. فإذا كان الابن أكثر إخوته يسارًا، فعليه النصيب الأكبر من النفقة، وحيث إن النفقة واجبة عليه، فلا يجوز له دفع الزكاة فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189043