العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الزكاة لابنة الخالة لسداد ديونها وتوفير لوازم منزلها، وهل تجب الزكاة على المال المقترض الذي حال عليه الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في دفع لابنة الخالة إذا كانت فقيرة لا يكفيها زوجها، أو مدينة عاجزة عن السداد؛ لأن الفقير والمدين من مصارف الزكاة، ودفع الزكاة إليها أفضل من دفعها للغريب، والأفضل تسليم المال لها مباشرة.

أما المال الذي استلف، فأصبح من جملة أموالكم، فتزكونه معها، وقد اختلف الفقهاء في زكاته على قولين:

1. عدم وجوب الزكاة عليه إذا استغرق جميع أمواله، أو لم يبق نصاب بعد الدين، وهذا قول الفقهاء.

2. وجوب الزكاة فيه، وهذا قول الشافعي في الجديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163090
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي