العودة إلى البحث

هل يجوز للأخ الأكبر عدم بيع منزل العائلة وتسليم حقوق إخوته، وهل يجوز له اشتراط دفع الأخوين المعترضين لرسوم استخراج صك المنزل في حال بيعه لغير العائلة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تُقسم التركة على الأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، بحيث تُقسم التركة إلى عشرة أسهم، لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد. وإذا أراد الورثة بيع حصتهم في المنزل، فإن الأخ الشريك أحق بشرائها من غيره لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ". وإذا تم البيع لغيره دون رضاه، فله الحق في انتزاع الحصة بالشفعة. أما تكاليف استخراج صك المنزل (أوراق الملكية)، فتُحدد حسب القانون المعمول به؛ فإذا كان المشتري هو المطالب بها فلا يحق للأخ مطالبتكم بها، وإذا كان البائع هو المطالب بها فيشترك جميع الورثة في دفعها بقدر نصيب كل واحد. وفي حال النزاع، يجب الرجوع إلى المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم المختصين، حيث لا يجوز لأي وارث منع بيع البيت إذا طلب بعض الورثة ذلك وكان البيت لا يمكن قسمته، وينصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية لحل النزاع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي