ما هي كفارة يمين الطلاق بعدم دخول الزوجة أي منزل من منازل أقاربها، مع العلم أنها لم تدخل سوى منزل والدها وجدها، والآن ترغب في زيارة منزل أختها المتزوجة حديثًا ومنزل أقاربها المرضى؟
جمهور أهل العلم على أن من حلف بالطلاق وحنث فيه طلقت زوجته، سواء نوى إيقاع الطلاق أو التهديد، والمفتى به هو قول الجمهور. لا يمكن للزوج التراجع عن الحلف بالطلاق عند الجمهور، فإذا أذن لزوجته بزيارة من حلف على عدم زيارتهم، فإن إذنه لا يمنع طلاقها. بناء عليه، إذا زارت الزوجة أقاربها الذين نهيت عن زيارتهم فإنها تطلق، وإن لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وتنحل اليمين بعد المراجعة.
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا كان الحلف بقصد التهديد ولم تقصد إيقاع الطلاق، لم يقع الطلاق بزيارة الزوجة، ولكن تلزمك كفارة يمين. وإن كنت قصدت الطلاق فلك التراجع عنه عند ابن تيمية ومن وافقه.
الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153756
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153756
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي