ما حكم التصرف بأموال اليتيم من قبل وليه، وكيف تتم إحصاء الكفالات المتعددة مع اختلاف قيمتها، وما حكم استخدام مال اليتيم لسد حاجة الأسرة، أو إقراضه للغير، أو تشغيله في التجارة، أو شراء عقار به، وهل يجوز للولي المعسر صرف كفالة يتيم على باقي أفراد الأسرة، وهل يجوز قطع كفالة عن يتيم سيء الخلق وتحويلها لآخر حسن الخلق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للأم أو الكافل الأكل من مال اليتيم بالمعروف عند ، ولا يجوز إعطاء بقية أفراد أسرة اليتيم أو الأيتام الآخرين من ماله الخاص، ولا تزويج الأولاد الكبار أو من مال اليتيم القاصر. لا يجوز خلط كفالات الأيتام وصرفها دون تمييز، ويجب على ولي الأيتام الاحتفاظ بسجلات لمصروفاتهم، وتُقسم الأرض المشتراة حسب ملكية كل يتيم، ويُباح إقراض مال اليتيم أو تشغيله تجاريًا إذا كان فيه مصلحة له. كفالة اليتيم مستحبة، ويجوز قطعها لأنها ليست واجبة، أما المستلمة فتصبح ملكًا لليتيم ولا يجوز قطعها عنه حتى لو ساء خلقه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74763
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 74763
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي